السيد مصطفى الخميني

193

الطهارة الكبير

لأنه محشور معه - موجود ، ولكن مع ذلك كله لا يعتنى بمثله ، وليس هذا إلا لأجل ما أسمعناكم في أصل الأطراف في أصل المسألة ، فلا تغفل ( 1 ) . فصل في تعين التيمم عند انحصار الماء في مشتبهين إذا كان عنده إناءان مشتبهان فالمعروف المدعى عليه الاجماع ( 2 ) - ويدل عليه النص - جواز التيمم ، بل الظاهر منه تعين ذلك بعد الاهراق ، ففي " الوسائل " بسند معتبر عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره . قال : " يهريقهما جميعا ويتيمم " ( 3 ) . ومثلها في المفاد رواية عمار ( 4 ) .

--> 1 - تقدم في الصفحة 175 - 180 . 2 - مدارك الأحكام 1 : 107 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 261 - 262 ، مهذب الأحكام 1 : 274 . 3 - الكافي 3 : 10 / 6 ، وسائل الشيعة 1 : 151 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 2 . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 248 / 712 ، وسائل الشيعة 1 : 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 14 .